الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام ، وتعني الزكاة لغةً : البركة والطهارة والنماء والصلاح، والزكاة شرعًا : هي حصة مقدرة من أنواع محدودة من الأموال فرضها الله عزوجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم . وتجب الزكاة في ( الذهب والفضة والنقود والأنعام الإبل والبقر والغنم وكل مُقتات مدخر من الثمار كالتمر والزبيب )

من شروط الزكاة :
  • بلوغ النصاب، ولكل نوع من الأموال نصاب محدد .
  • مرور عام هجري كامل على المال عدا الثمار فإنها تزكي وقت حصادها.

من فوائد الزكاة :
  • تربية المسلم  على العطاء والبذل.
  • تنقية النفس من الشح والبخل.
  • سد حاجة الفقراء والمساكين.
  • تعمل على إصلاح أحوال المجتمع وتقوي الروابط بين أفراده، مما يؤدي إلى الإستقرار وبالتالي التطور في جميع المجالات.

مصارف الزكاة :

حدد القرآن الكريم المصارف الثمانية للزكاة في الآية الكريمة ، قال تعالى:

( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة الآية رقم (60 ) والصدقات المذكورة في الآية هي الزكاة المفروضة بدليل قوله تعالى في آخر الآية (فَرِيضَةً من الله) .

المصرف الأول والثاني الفقراء والمساكين
وهم من لا يملكون دخلاً أو عندهم دخل ولكن لا يكفيهم لسد إحتياجاتهم الضرورية التي لابد منها لمعاشهم من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج ونحو ذلك من الإحتياجات .

المصرف الثالث العاملون عليها
وهم الأشخاص الذين تعينهم الدولة لجمع الزكاة وتحصيلها من أصحابها وتوزيعها على المستحقيين، وذلك إن لم يكن لهم راتب محدد من مال الدولة.

المصرف الرابع المؤلفة قلوبهم
كلمة المؤلفة في اللغة من التآلف أي: جمع القلوب على أمر ما ، والمؤلفة قلوبهم قسمين ويعطون الزكاة بتقدير من الجهات المختصة في الدولة الإسلامية وهما : غير المسلم ؛ فيعطي من مال الزكاة لإستمالته للدخول في الإسلام أو لكفً شره عن المسلمين إذا خيف منه. المسلم ؛ فيعطي من مال الزكاة لتقوية إيمانه وتثبيته على الدين .

المصرف الخامس الرقاب
وهو تحرير الرقاب المملوكة من البشر إن وجدت في الدولة الإسلامية وهو من الأبواب العظيمة التي فتحها الإسلام لتحرير الناس من العبودية.

المصرف السادس الغارمون
الغارم: هو المدين أي من عليه دين في أمر مشروع، والغارم نوعان هما : الغارم للغير : أي الذي يغرم من أجل الإصلاح بين الناس؛ فيلتزم بدفع المال عن أحد الطرفين لحل النزاع، الغارم لنفسه : أي من كانت ذمته مشغولة بالمال لأحدهم وعجز عن تسديده.

المصرف السابع في سبيل الله
أي الجهاد في سبيل الله وإعزاز كلمتة بالرجال والسلاح وسائر النفقات التي من شأنها نصرة الإسلام على أعدائه.

المصرف الثامن ابن السبيل
هو المسافر من ديار الى أخرى وقد تقطعت به السبل بسبب ضياع ما يملك من المال أو تعرضه للسرقه والنهب؛ فيعطي من مال الزكاة مقدار ما يكفيه حتى يصل الى وجهته.